العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٢ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضّة وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم.
[٦٧٤] مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: «أغتسل» فغسله صحيح، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيراً، فغسله ليس بصحيح.
[٦٧٥] مسألة ١٤: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
[٦٧٦] مسألة ١٥: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هي التيمّم فإن كان على وجه الداعي[١] يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلًا، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال[٢].
[٦٧٧] مسألة ١٦: إذا كان من قصده عدم إعطاء الاجرة للحمّامي فغسله باطل[٣]، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل[٤]،
[١]- الأقوى البطلان إذا كان الداعي هو امتثال أمر الصلاة التي ضاق وقتها
[٢]- الأظهر بطلانهما
[٣]- إن لم يكن الحمّامي راضياً بذلك
[٤]- إن كان عالماً بتعقّب رضاه، فالأقرب الصحّة