العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٤ - فصل في المطهرات
[٣٢٢] مسألة ١٥: إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة[١].
[٣٢٣] مسألة ١٦: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدلك إلّاإذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس، وفي مثل الصابون[٢] والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدّد وغيره، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه أوّلًا، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر[٣]، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[٣٢٤] مسألة ١٧: لا يعتبر العصر[٤] ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، ولا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا انثى على الأحوط[٥]، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل
[١]- مشكل بل الأحوط عدم كفايتها سواء كانت الشبهة مصداقيّة أو مفهوميّة
[٢]- سيأتي الكلام فيه.[ في مسألة ٣٢٧]
[٣]- لا يكفي صرف الاتّصال على الأحوط بل يعتبر النفوذ مع غلبة المطهِّر عليه
[٤]- بل يعتبر احتياطاً
[٥]- بل لا فرق بينهما في ذلك على الأقوى