العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٢ - فصل في المطهرات
مرّتين، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة[١]، وإن كان المرّتان أحوط، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ[٢]، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّاأن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
[٣١٢] مسألة ٥: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات [في الماء القليل] وإذا تنجّست بالولوغ، التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل[٣] فقط بل الثاني[٤] أيضاً، ولابدّ من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والإشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه[٥] الإناء بشربه، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
[٣١٣] مسألة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات[٦]، وكذا في [موت] الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.
[٣١٤] مسألة ٧: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف في
[١]- مع العصر على الأحوط
[٢]- بل عدا الأواني
[٣]- بل الظاهر عدم كفايته
[٤]- وهو الأقوى بشرط عدم خروجه عن عنوان الغسل بالتراب
[٥]- في القوّة إشكال بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاث مرّات بالماء القليل أو مرّتينبالماء الكثير فيه وفي الفرعين الآتيين
[٦]- على الأحوط في الغسل بالماء الكثير وكذا في موت الجرذ