العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧١ - فصل في المطهرات
[٣٠٨] مسألة ١: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلّاأن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار[١] أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة.
[٣٠٩] مسألة ٢: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر، فمادام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر، إلّاإذا كان اللون قليلًا لم يصل إلى حدّ الإضافة، وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّامضافاً، فلا يطهر مادام كذلك، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف[٢] مادام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.
[٣١٠] مسألة ٣: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى[٣]، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً[٤] فلا.
[٣١١] مسألة ٤: يجب في تطهير الثوب أو البدن[٥] بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل
[١]- عرفاً لا عقلًا
[٢]- هذا إذا كان التغيّر بحيث يتّصف بأوصاف النجس، وأمّا لو تغيّر إلى أوصاف المتنجّسفلا بأس به حتّى في التطهير بالقليل إلّاإذا عدّ ذلك التغيّر أثراً للنجاسة عرفاً
[٣]- لا يجوز على الأحوط لإمكان كونها نجسة ولكن نجاسة غير متعدّية
[٤]- بل على الأقوى
[٥]- بل في مطلق المتنجّس على الأحوط عدا الآنية التي يأتي حكمها