العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨ - فصل في ماء المطر
لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ.
[١١٨] مسألة ٦: إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً.
[١١٩] مسألة ٧: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[١٢٠] مسألة ٨: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
[١٢١] مسألة ٩: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه[١] حتّى صار طيناً.
[١٢٢] مسألة ١٠: الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[١٢٣] مسألة ١١: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد[٢].
[١]- إذا بقيت مائيّته ولا يكفي مجرّد وصول الرطوبة في طهارته
[٢]- بل الأحوط فيه التعدّد