العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٦ - فصل في المطهرات
[٣٦٤] مسألة ٢: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره، لم يطهر وبقي على حرمته.
[٣٦٥] مسألة ٣: بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر[١]، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلّامع العلم بنجاسة السقف.
[٣٦٦] مسألة ٤: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخلّ، إلّا إذا علم انقلابها[٢] خلّاً بمجرّد الوقوع فيه.
[٣٦٧] مسألة ٥: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها.
[٣٦٨] مسألة ٦: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلّاً، لا يبعد طهارته[٣]، لأنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً، لأنّها هي النجاسة الخمريّة، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.
[٣٦٩] مسألة ٧: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك، عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءاً لا يحكم بنجاسته[٤]، لأنّه صار حقيقة اخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماءاً ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه، يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة
[١]- لكن إذا تقاطرا فالأحوط الاجتناب عنهما
[٢]- لا وجه للاستثناء لأنّ الملاقاة تنجّس الخلّ
[٣]- لإطلاق الأدلّة
[٤]- تقدّم الحكم في المائعات المقطّرة بالتصعيد