العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٨ - فصل في الشك
الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأنّ الباقي هو العشاء.
[٢٠٢٧] مسألة ٧: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها، وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، وكذا إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت، وأمّا إذا شكّ واعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
[٢٠٢٨] مسألة ٨: حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره[١] فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأمّا الوسواسيّ فالظاهر أنّه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت.
[٢٠٢٩] مسألة ٩: إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاصول وكذا إذا كان في الأثناء، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الاخرى، وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
[٢٠٣٠] مسألة ١٠: إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه وإمّا أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شكّ في الركوع وهو قائم أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد، وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصحّ، والمراد بالغير مطلق الغير[٢] المترتّب على الأوّل كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشكّ فيها وهو آخذ في السورة بل ولا إلى أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة بل
[١]- على الأحوط وجوباً وإن احتمل القول بجريان حكم كثير الشكّ عليه
[٢]- مشكل وسيبيّن ما هو المراد