العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٧ - فصل في الجماعة
[١٨٧٢] مسألة ٥: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط[١] ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم.
[١٨٧٣] مسألة ٦: لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.
[١٨٧٤] مسألة ٧: الأحوط[٢] عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم.
[١٨٧٥] مسألة ٨: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام.
[١٨٧٦] مسألة ٩: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين[٣] نيّة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة، وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال، وحينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا، وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة وتصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع، ويجب عليه تعيين الإمام
[١]- لا يترك وكذا في الفروع الآتية
[٢]- بل الأقوى
[٣]- لو اطمأنّ فيهما وكذا في المعادة جماعة بصيرورة صلاته جماعة بنيّة المأمومين لكفى وإنلم ينو الجماعة، اللهمّ إلّاأن يقال: ليس المراد من نيّة الجماعة والإمامة إلّاهذا المقدار