العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٩ - فصل في الجماعة
تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.
[١٨٨٠] مسألة ١٣: إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما[١]، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشكّ.
[١٨٨١] مسألة ١٤: الأقوى[٢] والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام من يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكّر حدث سابق، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر[٣] وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً[٤] كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[١٨٨٢] مسألة ١٥: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء[٥].
[١٨٨٣] مسألة ١٦: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة[٦]، لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية.
[١٨٨٤] مسألة ١٧: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه
[١]- إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشكّ وإلّا لم يكتف بها
[٢]- في القوّة تأمّل؛ نعم هو أحوط
[٣]- بشرط أن يكون من المأمومين على الأحوط
[٤]- بل ينوي الانفراد احتياطاً
[٥]- على الأحوط
[٦]- صحّة الجماعة في هذا الفرض لا تخلو من تأمّل لأنّه يعلم أنّه لا يصلّي تمام الصلاة جماعة