العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤١ - فصل في الجماعة
الأغراض الدنيويّة صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها، نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها.
[١٨٩٠] مسألة ٢٣: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد[١] وصحّت، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلّا بطلت[٢].
[١٨٩١] مسألة ٢٤: إذا لم يدرك الإمام إلّافي الركوع أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام[٣] بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضاً، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه
[١]- لا يحتاج إلى نيّة العدول
[٢]- كما إذا زاد ركناً ولو بقصد تبعيّة الإمام أو رجع في الشكّ إلى الإمام، وأمّا ترك القراءة فهو لا يضرّ
[٣]- بل تبطل جماعته إذا تعمّد ذلك، بل الأحوط البطلان ولو كان ذلك من دون تعمّد كما سيأتي.[ في مسألة ١٩٤٣]