العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٧ - فصل في الركوع
كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد للَّه» أو «اللَّه أكبر» كذلك أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً بطلت صلاته[١] بخلاف السهو على الأصحّ، وإن كان الأحوط[٢] الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمداً مبطل للصلاة.
[١٥٨١] مسألة ١: لا يجب[٣] وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.
[١٥٨٢] مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن[٤] ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً، والأحوط[٥] صلاة اخرى بالإيماء قائماً، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له- وهو قائم- برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب.
[١٥٨٣] مسألة ٣: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً، لا يبعد
[١]- في الذكر الواجب
[٢]- لا وجه له
[٣]- بل الأحوط وضعهما عليهما مع الإمكان
[٤]- بحيث يصدق عرفاً أنّه ميسور الركوع
[٥]- لا يترك