العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩ - فصل في النجاسات
[١٦٥] مسألة ١: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة، إلّاالأجزاء الصغار كالثالول[١] والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك.
[١٦٦] مسألة ٢: فأرة المِسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى[٢]، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، وكذا في مسكها[٣]، نعم إذا اخذت من يد المسلم[٤] يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
[١٦٧] مسألة ٣: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[١٦٨] مسألة ٤: إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا.
[١٦٩] مسألة ٥: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ.
[١٧٠] مسألة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة[٥]
[١]- في عدّ الثالول من الأجزاء الصغار إشكال
[٢]- إذا انفصلت منه بطبعها لبلوغها حدّ الانفصال
[٣]- مع العلم برطوبته المسرية عند الموت وإلّا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته
[٤]- بل هو محكوم بالطهارة، سواء اخذت من يد المسلم أو غيره إذا لم يعلم أنّها اخذت من الميّت
[٥]- إذا كان البائع ممّن يعتني بشؤون الإسلام ويحتمل في حقّه إحراز الجهات الشرعيّة- ولوكان مسبوقاً بيد الكافر- وكذا الحكم إذا كان في سوق المسلمين أو كانوا يصلّون فيه أو يعملون فيه بما يناسب الطهارة