العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠ - فصل في النجاسات
وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.
[١٧١] مسألة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّاإذا علم سبق يد المسلم عليه.
[١٧٢] مسألة ٨: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميّتات سوى ميّت المسلم، فإنّه يطهر بالغسل.
[١٧٣] مسألة ٩: السَقط قبل ولوج الروح نجس[١]، وكذا الفرخ في البيض.
[١٧٤] مسألة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل.
[١٧٥] مسألة ١١: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[١٧٦] مسألة ١٢: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده.
[١٧٧] مسألة ١٣: المُضغة نجسة[٢]، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[١٧٨] مسألة ١٤: إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر مادام الاتّصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلًا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
[١٧٩] مسألة ١٥: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّه
[١]- على الأحوط فيه وفي الفرخ
[٢]- على الأحوط في جميع موارد المسألة