العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٢ - فصل في قضاء الولي
لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت[١]، وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت واجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلّاإذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.
[١٨٥٨] مسألة ١٦: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء[٢]، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه.
[١٨٥٩] مسألة ١٧: المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.
[١٨٦٠] مسألة ١٨: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر[٣] وجب على الوليّ قضاؤها[٤].
[١٨٦١] مسألة ١٩: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت[٥] بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
[١٨٦٢] مسألة ٢٠: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها[٦].
[١٨٦٣] مسألة ٢١: لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار[٧]
[١]- بل يراعي تكليف نفسه هنا أيضاً وكذا في الفرع الآتي
[٢]- بل يجب على ما مرّ إلّاأن يحتمل تركه عصياناً وطغياناً وإنكاراً
[٣]- على ما مرّ
[٤]- على الأحوط
[٥]- لو كان موجباً للوثوق
[٦]- ولكن لا ينوي القضاء
[٧]- قد مرّ أنّه لا يجب إلّامع وجود الوصيّة فيخرج حينئذٍ من الثلث لا من أصل المال