العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣١ - فصل في قضاء الولي
[١٨٥٠] مسألة ٨: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[١٨٥١] مسألة ٩: لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما[١]، ويكلّف بالكسر- أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد- كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال[٢]، والأحوط الكفّارة على كلّ منهما[٣] مع الإفطار بعده بناءاً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.
[١٨٥٢] مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.
[١٨٥٣] مسألة ١١: يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت.
[١٨٥٤] مسألة ١٢: إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع سقط عن الوليّ.
[١٨٥٥] مسألة ١٣: يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة[٤]، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[١٨٥٦] مسألة ١٤: المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الامّ.
[١٨٥٧] مسألة ١٥: في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً
[١]- لا يبعد كون الوجوب بنحو كفائيّ
[٢]- لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر
[٣]- فيما إذا افطرا معاً أو بالتعاقب ولو أفطر أحدهما مع اطمئنانه بإتمام الآخر فلا كفّارة عليه
[٤]- قد مرّ عدم وجوب الترتيب إلّافي المرتّبتين من يوم واحد