العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٦٩ - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً.
[٢٣٢٧] مسألة ٢٦: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمّها وأجزأت، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة[١] أتمّها قصراً واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر مادام لم يخرج، وإن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ.
[٢٣٢٨] مسألة ٢٧: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلة أو محرّمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.
[٢٣٢٩] مسألة ٢٨: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة[٢] مع الإمكان.
[٢٣٣٠] مسألة ٢٩: إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءاً إشكال، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة؛ نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.
[٢٣٣١] مسألة ٣٠: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
[٢٣٣٢] مسألة ٣١: إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر[٣] مع البناء على صحّة الصلاة لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.
[٢٣٣٣] مسألة ٣٢: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان
[١]- يعني ركوعها
[٢]- وجوبها في النذر المعيّن غير معلوم بل معلوم العدم للنصّ كما مرّ.[ في مسألة ٢٢٧٠]
[٣]- الأقوى هو التمام والأحوط الجمع