العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢١ - فصل في النفاس
بين النفاس والحيض المتأخّر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[٨١٧] مسألة ٨: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر، الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض[١].
[٨١٨] مسألة ٩: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ[٢] لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض.
[٨١٩] مسألة ١٠: النفساء كالحائض[٣] في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة[٤] ودخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء[٥] بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكنّ الأقوى عدمه.
[٨٢٠] مسألة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّاأنّه لا يغني عن الوضوء، بل يجب[٦] قبله أو بعده كسائر الأغسال.
[١]- قد مرّ عدم وجوبه بل يجوز أن تصلّي احتياطاً فإن كانت نقيّة صحّت صلاتها
[٢]- بل يجب بيوم ويستحبّ في الزائد إلى العشرة
[٣]- هذا مطابق للاحتياط وإن لم يوجد على بعضها دليل
[٤]- بل سورها وأبعاضها
[٥]- بل في حرمته على الأحوط
[٦]- على الأحوط