العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٣ - فصل في غسل مس الميت
الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
[٨٢٣] مسألة ٣: إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور[١]، نعم إذا علم المسّ وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل[٢] مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.
[٨٢٤] مسألة ٤: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال[٣] والأحوط الغسل.
[٨٢٥] مسألة ٥: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[٨٢٦] مسألة ٦: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.
[٨٢٧] مسألة ٧: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط[٤].
[١]- إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو لا، فالأقرب وجوب الغسل- وإن كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنيّاًعلى الاحتياط- وكذا في صورة الشكّ في كون الممسوس شعراً أو من البدن كما مرّ سابقاً
[٢]- مع العلم بأنّها من الميّت وإلّا فلا إشكال
[٣]- الأقوى عدم الوجوب
[٤]- بل الأظهر عدم وجوبه قبل البرد