العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٤ - فصل في غسل مس الميت
[٨٢٨] مسألة ٨: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال، وكذا في العكس بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة، فالأحوط[١] غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[٨٢٩] مسألة ٩: مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل[٢]، وإن كان أحوط.
[٨٣٠] مسألة ١٠: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل مع الجنابة.
[٨٣١] مسألة ١١: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت، لا يوجب الغسل[٣].
[٨٣٢] مسألة ١٢: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[٨٣٣] مسألة ١٣: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة، مسّه مادام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة[٤] مثلًا، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.
[٨٣٤] مسألة ١٤: مسّ الميّت ينقض الوضوء[٥] فيجب الوضوء مع غسله.
[٨٣٥] مسألة ١٥: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّاأنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً[٦].
[٨٣٦] مسألة ١٦: يجب[٧] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر،
[١]- إذا كان بعد البرد وصدق عليه المسّ عرفاً
[٢]- إلّاإذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً
[٣]- فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط
[٤]- إذا صدق عليه القطعة المبانة عرفاً وجب عليه الغسل
[٥]- الأقوى عدم انتقاضه به، نعم هو الأحوط
[٦]- على الأحوط لو كان محدثاً
[٧]- على الأحوط