العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١١ - ختام فيه مسائل متفرقة
فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمّ أعاد الاولى[١] فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً[٢]، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد، أعادهما وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
[٢١٤٢] التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط[٣]، جعلها آخر صلاته وأتمّ ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
[٢١٤٣] العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله:
«بحول اللَّه» وللقيام وللتسبيحات احتياطاً، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
[٢١٤٤] الحادية عشرة: إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ[٤] إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث[٥] وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من
[١]- بل يعيدها بقصد ما في الذمّة على الأحوط في المتّفقتين عدداً
[٢]- وله أن يأتي بالمنافي ثمّ الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتّفقتين عدداً وإعادةالصلاتين في المختلفتين
[٣]- لو كانت صلاة الاحتياط ركعة، فيتمّ ما بيده بنيّة ما في الذمّة ويقرأ فيها الفاتحة لاالتسبيحات، ولو كانت ركعتين فيتمّ ما بيده رجاءاً ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا حاجة إلى إعادة الصلاة في الفرضين
[٤]- على الأحوط وكذا في الفرع الآتي
[٥]- هذا هو الوجه وكذا في الفرض الآتي