العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٦ - فصل في شرائط لباس المصلي
[١٢٧٩] مسألة ١١: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً[١].
[١٢٨٠] مسألة ١٢: إذا صلّى في الميتة جهلًا[٢] لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشكّ لا تجوز ولا تجزي، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[١٢٨١] مسألة ١٣: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّىً أو حيّاً، جلداً كان أو غيره، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا، حتّى شعرة واقعة على لباسه بل حتّى عرقه وريقه- وإن كان طاهراً- ما دام رطباً بل ويابساً إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا[٣] كالسمك الحرام أكله.
[١٢٨٢] مسألة ١٤: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البَقّ والقمّل والبُرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها، وكذا الصدف[٤] لعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا لعدم كونه جزءاً من الحيوان.
[١٢٨٣] مسألة ١٥: لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتّخذ
[١]- على الأحوط
[٢]- بالموضوع أو بالحكم ولكن قصوراً
[٣]- عموم الحكم حتّى في غير ذي النفس لا يخلو عن إشكال
[٤]- لا يخلو عن إشكال لكونه ذا لحم كما في بعض النصوص.[ وسائل الشيعة، الباب ١٦ من أبواب الأطعمةالمحرّمة، ح ١]