العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٣ - فصل في مكان المصلي
الضرر على المالك.
[١٣٤٠] مسألة ٢٢: إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره، لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.
[١٣٤١] مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج[١]، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
الثاني: من شروط المكان كونه قارّاً، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الارجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع، ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلّا فهو مشكل[٢].
[١٣٤٢] مسألة ٢٤: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، وإن كان الأحوط[٣] القصر على حال الضيق والاضطرار.
[١٣٤٣] مسألة ٢٥: لا تجوز الصلاة على صُبرة الحنطة وبَيدر التِبن وكومة الرمل مع عدم
[١]- لو لم يكن وجوب إتيانها بعد الخروج هو الظاهر فلا أقلّ من التخيير
[٢]- بل ممنوع ويجب الاشتغال لئلّا تمحو صورة الصلاة
[٣]- لا يترك