العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٤ - فصل في مكان المصلي
الاستقرار، وكذا ما كان مثلها.
الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط[١]، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.
الرابع: أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.
الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.
السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّامومئاً وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة[٢]، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط[٣]، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّامكان الجبهة فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط
[١]- لا يبعد الجواز برجاء الإتمام وتصحّ الصلاة على تقدير الإتمام جامعة للشرائط
[٢]- بل يقدّم الثاني مطلقاً
[٣]- لا بأس بالمساواة على الأقوى