العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٤ - فصل في الشك في الركعات
[٢٠٤٢] مسألة ٦: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث والشكّ بين الاثنتين والأربع والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل[١] لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة.
[٢٠٤٣] مسألة ٧: في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة[٢]، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
[٢٠٤٤] مسألة ٨: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشكّ الثاني، وكذا العكس[٣] فإنّه يعمل بالأخير.
[٢٠٤٥] مسألة ٩: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس، كان
[١]- مشكل ولا يترك الاحتياط بالإعادة بعد البناء والإتمام لأنّه وإن جرت قاعدة التجاوز إلّاأنّها لا تثبت كون الشكّ بعد إكمال السجدتين
[٢]- ولكن لا لما ذكره في المتن بل لأنّ شكّه يصير شكّاً قبل إحراز الركعتين
[٣]- ولا يخفى إمكان تصويره فلا يرد عليه أنّ في عكسه تبطل الصلاة