العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٣ - فصل في الشك في الركعات
الأربع والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين[١] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلّا فثلاث مرّات، وإن قال: «بحول اللَّه» فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: «بحول اللَّه» والقيام والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف.
[٢٠٣٩] مسألة ٣: الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكنّ الأحوط[٢] فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس والأربع والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة، أو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.
[٢٠٤٠] مسألة ٤: لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه بل لابدّ من التروّي[٣] والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.
[٢٠٤١] مسألة ٥: المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل الظنّ فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء كان في الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين.
[١]- مرّة للشكّ بين الأربع والخمس ومرّة للقيام في غير المحلّ على الأحوط، وأمّا إتيانها لكلّزيادة ونقيصة فسيأتي أنّه غير واجب وإن كان أولى
[٢]- لا وجه للاحتياط في الفروع التالية بالبناء على الأقلّ لعدم جريان الاستصحاب في الشكّفي الركعات
[٣]- على الأحوط وإن لم يبعد عدم وجوبه