العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٨ - فصل في القيام
القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع، لا يجب عليه القيام للسجود، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه، لكنّ الأحوط القيام للسجود عنه.
[١٤٨٨] مسألة ٢٨: لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً[١] ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً[٢] إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر.
[١٤٨٩] مسألة ٢٩: يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها بل في حال القنوت[٣] والأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحّته، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محلّ قوله: «بحول اللَّه وقوّته» حال النهوض للقيام.
[١٤٩٠] مسألة ٣٠: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلّا وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ[٤].
[١٤٩١] مسألة ٣١: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القُرفُصاء، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك.
[١٤٩٢] مسألة ٣٢: يستحبّ في حال القيام امور:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: إرسال اليدين.
[١]- في وجوبه تأمّل
[٢]- على الأحوط وبقصد الرجاء
[٣]- على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة
[٤]- قد مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة عليه إن أمكن