العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥ - فصل في الصلاة في النجس
الوجوب ويتخيّر، إلّامع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو بين الأخفّ والأشدّ أو بين متّحد العنوان ومتعدّده فيتعيّن الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه، لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّاأن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.
[٢٨٦] مسألة ١٠: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث[١]، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
[٢٨٧] مسألة ١١: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً، لا يجب[٢] عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط[٣] الإتمام والإعادة.
[٢٨٨] مسألة ١٢: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.
[٢٨٩] مسألة ١٣: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط[٤].
[١]- على الأحوط ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل ورفع الخبث به، تعيّن ذلك
[٢]- هذا إذا لم يكن حين إتيانه للصلاة ظانّاً لرفع الاضطرار في الوقت أو كان الاضطرار لأجلالتقيّة وكذا في المسألة الآتية
[٣]- لا يترك إذا تمكّن من التطهير مع عدم إتيان المنافي للصلاة
[٤]- لا يترك إذا كان في السجدتين من ركعة واحدة