العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٣ - فصل في الصلاة في النجس
[٢٧٧] مسألة ١: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء.
[٢٧٨] مسألة ٢: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع[١]، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شكّ في نجاسته[٢] ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض[٣] ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك[٤] ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شكّ في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة، لا يجب فيه الإعادة أو القضاء.
[٢٧٩] مسألة ٣: لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
[٢٨٠] مسألة ٤: إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه، صلّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء[٥]، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو
[١]- فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة
[٢]- وفحص ولم يجد شيئاً ولو لم يفحص فلا يترك الاحتياط؛ هذا فيما إذا كان الشكّ غيرمسبوق بالعلم بالنجاسة وإلّا تجب الإعادة أو القضاء مطلقاً على الأحوط
[٣]- وكانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء وفحص ثوبه ولم يجد شيئاً وإلّا فلا يترك الاحتياط
[٤]- فيه وفيما بعده تأمّل وإشكال فلا يترك الاحتياط
[٥]- والمسألة لا تبتني على جواز البدار وعدمه