العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٩ - فصل في مبطلات الصلاة
[١٧٢٠] مسألة ١٩: لو سلّم بالملحون وجب الجواب[١] صحيحاً، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[١٧٢١] مسألة ٢٠: لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ[٢] بعنوان ردّ التحيّة، لكنّ الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[١٧٢٢] مسألة ٢١: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال[٣]، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.
[١٧٢٣] مسألة ٢٢: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة[٤] إمّا بمثله ويقدّر «عليكم» وإمّا بقوله: «سلام عليكم» والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[١٧٢٤] مسألة ٢٣: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا إلّاإذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ.
[١٧٢٥] مسألة ٢٤: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا، لا يجوز الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء[٥].
[١٧٢٦] مسألة ٢٥: يجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب
[١]- إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلاماً عرفاً وإلّا فالأقوى عدم الوجوب
[٢]- بل وجوب الردّ لا بقصد القرآن بل بقصد الدعاء بمثل ما مرّ وبعنوان ردّ التحيّة
[٣]- لا إشكال فيه والردّ بقصد القرآن لا يكون احتياطاً كما مرّ وكذلك في المسألة الآتية
[٤]- إن علم أو اطمأنّ أنّ« عليك» مقدّر ومقصود وإلّا فالجواب ليس بواجب والأحوط أن يقدّر« عليك» في الجواب أيضاً
[٥]- لا بالمخاطبة في الدعاء