العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٧ - فصل في القيام
على الركوب[١].
[١٤٨٢] مسألة ٢٢: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير، بل وكذا مع الاحتمال[٢].
[١٤٨٣] مسألة ٢٣: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس[٣]، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك.
[١٤٨٤] مسألة ٢٤: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام، فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل[٤].
[١٤٨٥] مسألة ٢٥: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام، انتقل إلى الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة[٥] أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.
[١٤٨٦] مسألة ٢٦: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
[١٤٨٧] مسألة ٢٧: إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجدّدت بعد الركوع[٦]، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع
[١]- بل يقدّم ما هو أقرب لصلاة المختار وإن لم يكن أحدهما أقرب لصلاة المختار من الآخر، فيتخيّر بينهما
[٢]- بل مع احتمال التمكّن من القيام لا يجب التأخير
[٣]- بل يجب أحياناً
[٤]- لو تمكّن من القيام واستقبال ما بين المشرق والمغرب، فيجب تقديم القيام
[٥]- هذا في السعة وأمّا في الضيق فيقرأ في حال الانتقال وكذا في المسألة الآتية
[٦]- سيأتي حكمه.[ في مسألة ١٥٨٤]