العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠١ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
«سمع اللَّه لمن حمده» كذلك، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة، وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب حتّى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً، والأحوط[١] عدم تركه في الشكّ في الزيادة أو النقيصة.
[٢١٠٣] مسألة ٢: يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدّد، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات.
[٢١٠٤] مسألة ٣: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلًا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع، وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ستّ مرّات[٢]، مرّة لقوله: بحول اللَّه، ومرّة للقيام، ومرّة للحمد، ومرّة للسورة، ومرّة للقنوت، ومرّة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالستبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكّر.
[٢١٠٥] مسألة ٤: لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ.
[٢١٠٦] مسألة ٥: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة[٣]، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[٢١٠٧] مسألة ٦: يجب[٤] الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط بل وجبت المبادرة إليه وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.
[١]- بل الأظهر جواز تركه
[٢]- على الأحوط في القيام كما أنّ الأولى الإتيان بها فيما عداه أيضاً وكذلك في المثال الآتي
[٣]- الظاهر أنّها لا تجب
[٤]- على الأحوط