العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٨ - فصل في الركوع
تقديم الثاني، والأحوط[١] تكرار الصلاة.
[١٥٨٤] مسألة ٤: لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام، لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط[٢]، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزي به، لكن يجب عليه الانتصاب[٣] للقيام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة[٤].
[١٥٨٥] مسألة ٥: زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة[٥] ولو سهواً كنقيصته.
[١٥٨٦] مسألة ٦: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء، وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع، وإلّا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك، وإن لم يتمكّن أصلًا فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن
[١]- لا يترك
[٢]- لا يترك وكذا لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة لو كان قادراً على القيام ولم يقدر علىالركوع منه ولم يأت بالصلاة قبله مومئاً والحكم كذلك لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً
[٣]- قائماً
[٤]- الاحتياط بإعادة الصلاة فيما إذا حصلت له القدرة في أثناء الركوع الإيمائي إنّما يجب إذا لم يأت بالصلاة مع الركوع الجلوسي قبلها
[٥]- على الأحوط