العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٠ - فصل في الركوع
الهويّ للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه وعليه فيتعيّن الثاني، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها.
[١٥٩٠] مسألة ١٠: ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك[١]، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها.
[١٥٩١] مسألة ١١: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى[٢] وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط[٣] والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق عليه السلام ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
[١٥٩٢] مسألة ١٢: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة، لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه[٤] خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا.
[١٥٩٣] مسألة ١٣: يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة،
[١]- وهو كذلك لصحيحة زرارة
[٢]- بل الأحوط
[٣]- لا وجه له، نعم هو أفضل
[٤]- لا إشكال في قصد الوجوب في الذكر الأوّل