العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦١ - فصل في الركوع
فيجزي «سبحان اللَّه» مرّة.
[١٥٩٤] مسألة ١٤: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع[١]، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلّاإذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة بل بقصد الذكر المطلق.
[١٥٩٥] مسألة ١٥: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع[٢] قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.
[١٥٩٦] مسألة ١٦: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً، فالأحوط[٣] إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.
[١٥٩٧] مسألة ١٧: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
[١٥٩٨] مسألة ١٨: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان اللَّه» فعدل وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال: «سبحان اللَّه» بقصد الصغرى ثمّ ضمّ إليه «والحمد للَّهولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر» وبالعكس.
[١]- الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط
[٢]- لو لم يتمكّن من الإتيان ولو بتسبيحة واحدة صغيرة وفي هذه الصورة الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة
[٣]- لا يترك