العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٣ - فصل في الركوع
[١٦٠٦] مسألة ٢٦: مستحبّات الركوع امور:
أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار. الثاني: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام. الثالث: وضع الكفّين على الركبتين[١] مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف. الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل. السادس: مدّ العنق موازياً للظهر. السابع: أن يكون نظره بين قدميه. الثامن: التجنيح بالمرفقين. التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين. الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد. الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»: «اللهمّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر». الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده» بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمد للَّهربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد للَّهربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً. الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله.
[١٦٠٧] مسألة ٢٧: يكره في الركوع امور:
أحدها: أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
[١]- قد مرّ أنّ الأحوط وضعهما عليهما مع الإمكان