العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٠ - فصل في بيان ما يصح التيمم به
وإن كان الأحوط[١] الأداء أيضاً، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضمّ الأداء أيضاً، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً.
[١٠٩٦] مسألة ١: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّاأنّ الأحوط مع وجود التراب، عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.
[١٠٩٧] مسألة ٢: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض[٢]، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر، الأحوط[٣] الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين، ومع عدم الغبار والطين، الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
[١٠٩٨] مسألة ٣: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين.
[١]- لا يترك
[٢]- على الأحوط في غير رماد الحطب وأمّا فيه فلا يجوز
[٣]- لا يترك فيه وفيما بعده