العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٩ - فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا[١].
[١٩٩٢] مسألة ١٢: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق[٢] إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[١٩٩٣] مسألة ١٣: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً[٣]، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادىً مع الإطالة.
[١٩٩٤] مسألة ١٤: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة[٤] للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
[١٩٩٥] مسألة ١٥: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[١٩٩٦] مسألة ١٦: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
[١٩٩٧] مسألة ١٧: الأحوط ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتيّة[٥]، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.
[١٩٩٨] مسألة ١٨: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل- على ما ذكره المشهور- وإن كانوا مميّزين.
[١٩٩٩] مسألة ١٩: إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع، يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة، وأمّا إذا لم يحتمل فيها
[١]- هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة وأمّا في الشبهة الحكميّة فهي مربوطة بالمجتهد
[٢]- الأحوط أن لا يكون ذلك في حال قراءة الإمام
[٣]- كون الجماعة في خارج وقت الفضيلة أفضل من الصلاة منفرداً في وقت الفضيلة غير معلوم
[٤]- مع اجتماع شرائط الجماعة
[٥]- لا يترك كما مرّ.[ في مسألة ١٩٢٣]