العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٧ - فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
[١٩٨٢] مسألة ٢: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باخرى إذا لم يتجاوز المحلّ.
[١٩٨٣] مسألة ٣: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات[١] من قوله: «بحول اللَّه» وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
[١٩٨٤] مسألة ٤: إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه إلّاأن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة.
[١٩٨٥] مسألة ٥: إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، وإن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ.
[١٩٨٦] مسألة ٦: القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة[٢]، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل.
[١٩٨٧] مسألة ٧: إذا كان الإمام يصلّي أداءاً أو قضاءاً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلّي
[١]- إن قلنا بوجوبها لكلّ زيادة وسيأتي حكمه
[٢]- بمعنى زيادة سجدة في كلّ من السجدتين