العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٦ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[٦٨٩] مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة إلّاإذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ[١].
[٦٩٠] مسألة ٧: لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.
[٦٩١] مسألة ٨: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكنّ الأحوط[٢] إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه.
[٦٩٢] مسألة ٩: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد[٣] لهما، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة.
[٦٩٣] مسألة ١٠: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها، نعم
[١]- الأحوط أنّه لا فرق بينها وبين الرجال في هذه الصورة فيأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة
[٢]- يكفي الاستئناف بقصد التمام أو الإتمام ترتيبيّاً في استئناف الترتيبي وارتماسيّاً فياستئناف الارتماسي ثمّ الوضوء بعده
[٣]- بقصد رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع