العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٣ - فصل في أحكام الحائض
الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة[١] بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط[٢].
الرابع: اللبث في المساجد[٣].
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول[٤].
السادس: الاجتياز من المسجدين.
والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد[٥]، دون الرواق منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم.
واذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج[٦] إلّاإذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً.
[٧٤٤] مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، وإن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[٧٤٥] مسألة ٢: يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت[٧] آيتها، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز
[١]- على الأحوط فيه وفيما بعده
[٢]- بل على الأقوى حتّى في بعض الآيات
[٣]- بل مطلق الدخول إلّامجتازاً
[٤]- بل وإن لم يستلزمه على الأحوط
[٥]- على الأحوط
[٦]- قد مرّ حكمه في الجنابة.[ في مسألة ٦٥٢]
[٧]- على الأحوط الأولى