العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٦٤ - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك.
[٢٣١٣] مسألة ١٢: لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلّاإذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
[٢٣١٤] مسألة ١٣: الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد[١] كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هو العشرة؛ نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع، وإن لم يبق إلّايومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة، لكنّ الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
[٢٣١٥] مسألة ١٤: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالماً به حين القصد، بل وإن كان عالماً بالخلاف، لكنّ الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد[٢].
[٢٣١٦] مسألة ١٥: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام بقي على التمام مادام في ذلك المكان، وإن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول؛ نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.
[١]- الظاهر عدم الكفاية فيه وفي الفرع الآتي، فلا تجب الإعادة أو القضاء تماماً
[٢]- الأقوى عدم الكفاية مع عدم العلم