العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٢ - فصل في أفعال الوضوء
[٥٢٧] مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لا يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم[١]، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
[٥٢٨] مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
[٥٢٩] مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال[٢].
[٥٣٠] مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط[٣] تعيّنه، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
[٥٣١] مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة[٤] فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة، إلّاإذا كانت بلّة اليد باقية فيجب[٥] إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.
[٥٣٢] مسألة ٤٢: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه، ففي صحّة وضوئه
[١]- الأحوط وجوب المبادرة وعدم جواز الإبطال إن لم يكن فيه عسر وضرر وكذا في الفرضالتالي
[٢]- الأظهر الصحّة في التقيّة
[٣]- بل الأقوى لتقديم دليل جواز الغسل على المسح على الخفّين
[٤]- مع التأخير إلى آخر الوقت
[٥]- احتياطاً لوجوب إتمام العمل وعدم شمول أدلّة كفاية الناقص عليه