العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٢ - فصل في المطهرات
والخشب ونحوها ممّا هو متعارف، وفي الجورب إشكال إلّاإذا تعارف لبسه بدلًا عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار[١] التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء، لكنّ الأحوط اعتبار زوالها كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.
[٣٤٩] مسألة ١: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع[٢].
[٣٥٠] مسألة ٢: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال[٣]، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلّا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه، لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[٣٥١] مسألة ٣: الظاهر كفاية المسح على الحائط[٤]، وإن كان لا يخلو عن إشكال.
[٣٥٢] مسألة ٤: إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها، فتكون مطهّرة إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّامع سبق الجفاف فيستصحب.
[٣٥٣] مسألة ٥: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود[٥].
[٣٥٤] مسألة ٦: إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش
[١]- الأحوط إزالتها وأمّا التي لا تزول بالمشي عادة، إن بقيت لا تضرّ
[٢]- في طهارته تأمّل
[٣]- حكمه حكم أخمص القدم
[٤]- بل الظاهر عدم الكفاية
[٥]- الظاهر عدم الكفاية في هذا الفرض