العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٣ - فصل في الاستحاضة
[٧٩٢] مسألة ٦: إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[٧٩٣] مسألة ٧: في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء.
[٧٩٤] مسألة ٨: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها، إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.
[٧٩٥] مسألة ٩: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكّة مثلًا وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاخرى خلفها وتشدّهما بالتكّة، أو غير ذلك ممّا يحبس الدم، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل أيضاً، والأحوط كون ذلك بعد الغسل، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة[١].
[٧٩٦] مسألة ١٠: إذا قدّمت[٢] غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّي بلا فاصلة.
[٧٩٧] مسألة ١١: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اخرى ثمّ دخل الوقت من غير فصل يجوز لها
[١]- لا إشكال في تركها
[٢]- الأحوط كما مرّ إعادته بعد الفجر وكذا في المسألة التالية