العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٥ - فصل في الاستحاضة
لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلّاإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
[٨٠١] مسألة ١٥: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى- كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة- فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة [محتاجة] إلى الغسل وأتت به أيضاً، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف[١]، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها[٢]، لكن عليها القضاء على الأحوط[٣]، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة، ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضّأ[٤] وتغتسل وتصلّي، لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّاوقتها، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.
[٨٠٢] مسألة ١٦: يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة
[١]- في وجوب الاستئناف تأمّل والأظهر عدمه
[٢]- على الأحوط
[٣]- بل على الأظهر
[٤]- مرّ كفاية الغسل وحده