العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩١ - فصل في المطهرات
الثالث: تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره[١] إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً.
الخامس: آلات تغسيل الميّت من السُدّة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة[٢].
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.
التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان[٣] ونحوهما كالخشب والعود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ.
العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان،
[١]- فيه تأمّل
[٢]- لا إشكال إذا كان رفع التغيّر بالنزح
[٣]- مرّ الإشكال فيه.[ في مسألة ٣٧٨]