العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٦ - فصل في طرق ثبوت التطهير
مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق، وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا[١].
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل في التطهير بطهارته[٢].
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملًا لفعله على الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل[٣].
[٣٩٣] مسألة ١: إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا[٤] ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة.
[٣٩٤] مسألة ٢: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[٥] عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما، صحّت.
[٣٩٥] مسألة ٣: إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين[٦] أم لا، أو أنّه
[١]- إذا لم يكن متّهماً بعدم المبالاة
[٢]- إذا كان ذا اليد أو كان إخباره موجباً للوثوق
[٣]- لا إشكال في ثبوته به إذا كان موجباً للاطمئنان وإلّا فلا يثبت به
[٤]- إذا لم تكن بيّنة النفي مستندة إلى الأصل وإلّا فلا حكم لها وكذا فيما بعده
[٥]- لا يحكم إلّابنجاسة أحدهما ولا يتنجّس إلّاملاقي كليهما
[٦]- وكان حين التطهير بصدد إزالتها