العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥ - كتاب التقليد
[١٤] مسألة ١٤: إذا لم يكن للأعلم فتوىً في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم[١] وإن أمكن الاحتياط.
[١٥] مسألة ١٥: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
[١٦] مسألة ١٦: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع[٢]، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك[٣] كان صحيحاً، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[١٧] مسألة ١٧: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار[٤]، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[١٨] مسألة ١٨: الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل[٥].
[١٩] مسألة ١٩: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
[٢٠] مسألة ٢٠: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة
[١]- مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم
[٢]- إذا كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة
[٣]- أو من كان يجب عليه تقليده حين العمل
[٤]- وأكثر دركاً و تمييزاً للموضوعات
[٥]- الظاهر جواز تقليده في هذه الصورة كما أنّ الأقوى عدم جوازه في صورة عدم العلم بالموافقة