العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٧ - فصل في أحكام الجبائر
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلّا فالأحوط تعيّنه[١]، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك[٢]، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم.
[٥٩٥] مسألة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة[٣]؟ وجهان، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
[٥٩٦] مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء[٤] فالإجراء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم[٥].
[٥٩٧] مسألة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح[٦] فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[٥٩٨] مسألة ٤: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام
[١]- والأظهر كفاية المسح على الجبيرة بل تعيّنه، نعم الأحوط الجمع
[٢]- بل يقتصر على غسل الأطراف فيه وفيما بعده والأولى ضمّ التيمّم إليه أيضاً
[٣]- هذا هو الأقوى
[٤]- أو معظمها
[٥]- مع إمكانه بلا عسر ومشقّة وإلّا فالاكتفاء بالتيمّم هو الأظهر
[٦]- الأحوط المسح ببشرة ظاهر الكفّ وبجبيرة باطن الكفّ بتلك الرطوبة الحاصلة من المسحعلى جبيرته