العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٠ - فصل في مكان المصلي
الأحوط[١] البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.
[١٣٢٩] مسألة ١١: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ[٢]، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ.
[١٣٣٠] مسألة ١٢: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّابإذن الباقين.
[١٣٣١] مسألة ١٣: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس، يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً[٣]، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل.
[١٣٣٢] مسألة ١٤: من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق[٤].
[١٣٣٣] مسألة ١٥: إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة، لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين[٥]، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلّاإذا علم رضا
[١]- بل الأقوى في المقصّر
[٢]- على الأحوط فيه وفيما بعده
[٣]- هذا إذا كانت المعاملة شخصيّة أمّا لو كانت كلّيّة فهي صحيحة، وعلى فرض كونها شخصيّة، فإن التزم البائع أو المشتري أن يؤدّيه من ماله الآخر وكان التزامه جدّيّاً بلا مسامحة، فلا تكون المعاملة فضولية ولا تحتاج إلى إذن الحاكم؛ والحاصل أنّ اللازم أداء الزكاة أو الخمس من قبل أحدهما
[٤]- محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء بلا مسامحة
[٥]- لا يبعد الجواز في التصرّفات الجزئية اللازمة بحسب المتعارف كتجهيز الميّت من الورثةوغيرهم وكذا فيما بعده